وبعد فقد أخطأ حيث وكلك لتحج عنه وهو حي نشيط في بدنه ولو كانت نافلة، فالأصل أن النيابة لا تكون إلا من المعضوب والعاجز وعن الميت ونحوه لحديث الخثعمية في أبيها الذي لا يثبت على الراحلة، ومع ذلك فالحج عنه صحيح، وأما إحرامك في يوم 8 ذي الحجة ثم فسخ الإحرام قبل تمام الحج فلا يجوز إلا لمرض حابس، وكان عليك أن تكمل حجك بالوقوف بعرفة ومزدلفة إلخ، وتوكل فى الرمي وتكمل الطواف والسعي، وليس عليك مشقة في ذلك إلا إذا بقيت في المستشفى حتى فات الحج فلا بأس بفسخه بعد الفوات مع التحلل بذبح هدي، وبكل حال من أحرم بالحج لزمه إتمامه إلا إذا حصر بمرض أقعده في المستشفى حتى فات الحج فعليه ما استيسر من الهدي، وأما فعلك بالإنابة فلا بأس إذا كان ذلك النائب مأمونًا عارفًا المناسك وكان قصده الحج لا العوض. والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.